Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 177

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة عروض التجارة
  4. إذا أنفقت غلة الاستثمار قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها

إذا أنفقت غلة الاستثمار

قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم وفقه الله لكل خير آمين

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:

كتابكم الكريم وصل، وما تضمنه من الإفادة أنك تملك عمارة صغيرة مسلحة بلغت نفقة تعميرها سبعين ألف ريال، وتحملت بأسباب ذلك دينا بمبلغ أربعين ألف ريال، وأنك أجرتها سنويا بمبلغ ثمانية آلاف ريال، تدفع لك مقدما عن كل سنة، وعند تسلمك للمبلغ المذكور تسدد به بعض ما عليك من الديون، وسؤالك عن وجوب الزكاة في الإيجار المذكور إلى آخر ما ذكرت.

الجواب: الزكاة تجب في المال الذي دار عليه الحول وهو في حوزة صاحبه، سواء كان نقودا أو عروضا تجارية.

أما مثل هذا الإيجار الذي تتسلمه من المستأجر مقدما

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 14، ص 177 (SanadKitab #21537, hlm. urut 7422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.