مالا؟ (١)
ج: جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيوانا أو غير حيوان للبيع فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول؛ لما روى أبو داود ﵀ عن سمرة بن جندب ﵁ قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (٢) » ولأدلة أخرى في ذلك ولا يلتفت إلى قيمة الشراء، وإنما الاعتبار بقيمة السلع المعدة للبيع عند تمام الحول، سواء كانت قيمتها أقل من ثمنها أو أكثر. والله ولي التوفيق.