Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 188

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة عروض التجارة
  4. كيفية زكاة التاجر الذي عنده بضاعة في المخزن وله وعليه ديون وعنده نقد في البنك

٢ - قيمة الديون التي عليه (٣٠٠، ٠٠٠) .

٣ - قيمة الديون التي له (٢٠٠، ٠٠٠) .

٤ - نقدا ورصيدا في البنك (١٠٠، ٠٠٠) .

إذا كانت بعض المبالغ التي قد حان وقت دفعها وتراخى في الدفع وحان الحول، وأخرجها من صندوقه ليدفعها لصاحبها بعد الجرد، وأبعدها من مجموع ماله وخصمها من الديون التي عليه، فهل هذا يعفيه من زكاتها؟ (١)

ج: إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول، فلا زكاة عليه، ولا حرج في ذلك، وكان عثمان بن عفان ﵁ الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة، ولا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه، ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل، في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين، ولمن عليه الدين، مع بعد ذلك عن الربا.

أما قيمة البضاعة التي في المخازن فعليه زكاتها عند تمام الحول، وهكذا الرصيد الذي لديه في البنك، يزكى عند تمام الحول، أما الديون التي له عند الناس ففيها تفصيل: ما كان منها على أملياء وجبت زكاته عند تمام الحول؛ لأنه كالرصيد

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 14، ص 188 (SanadKitab #21537, hlm. urut 7438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.