Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 234

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. باب إخراج الزكاة
  4. نصح وتذكير لمن لم يخرج الزكاة على الوجه المشروع

أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله (١) » أخرجه أبو داود، والنسائي، بسند حسن.

وثبت عن أم سلمة ﵂ «أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ﷺ: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز (٢) » مع أحاديث أخرى في هذا المعنى.

أما العروض: وهي السلع المعدة للبيع، فإنها تقوم في آخر العام، ويخرج ربع عشر قيمتها، سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل، لحديث سمرة قال: كان رسول الله ﷺ «يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع (٣) » رواه أبو داود.

ويدخل في ذلك: الأراضي المعدة للبيع، والعمارات، والسيارات، والمكائن الرافعة للماء، وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع.

أما العمارات المعدة للإيجار لا للبيع، فالزكاة في أجورها إذا حال عليها الحول، أما ذاتها فليس فيها زكاة؛ لكونها لم تعد للبيع.

وهكذا السيارات الخصوصية والأجرة ليس فيها زكاة إذا كانت لم تعد للبيع، إنما اشتراها صاحبها للاستعمال.

وإذا اجتمع لصاحب سيارة

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 14، ص 234 (SanadKitab #21537, hlm. urut 7494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.