Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 257

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. باب إخراج الزكاة
  4. يجب على الوكيل في توزيع الزكاة تنفيذ ما قاله موكله

س: كنت فقيرا وعملت عند بعض الأغنياء، ونظرا لأمانتي لديه وضع ثقته في وأعطاني مبلغا كبيرا من زكاة ماله لكي أوزعه على فقراء المنطقة التي نعيش فيها، ووجدت نفسي محتاجا لهذا المبلغ وأخذته لنفسي، فهل علي ذنب في هذا؟ علما بأنني فقير وأحتاج لهذا المبلغ وهذا الغني يعطي الكثير من أمواله لفقراء هذه المنطقة، راجيا الإجابة؟ (١) .

ج: عملك هذا لا يجوز بل هو من الخيانة، والواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه مع غرامة المال وتسليمه للفقراء المستحقين للزكاة من المسلمين وبالنية عن الرجل الذي وكلك، وإذا وقع مثل هذا فينبغي لك أن تخبره وتقول له أنا فقير ساعدني من زكاتك.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 14، ص 257 (SanadKitab #21537, hlm. urut 7521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.