Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 306

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. باب أهل الزكاة
  4. حكم دفع الزكاة للجدات

حكم دفع الزكاة للجدات

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على سؤالي هذا:

وهو أنني عندي مال أدفع زكاته إلى أقارب محتاجين، وهم جدتي أم أمي وجدتي زوج جدي التي ليست أم أبي، ومع العلم أن لهم عائل غيري، وقد سمعت حديثا عن رسول الله ﷺ وهو ما معناه: اجعلوها في الأقربين فما مدى صحة هذا الحديث؟ وما حكم السنوات التي سبق وأن دفعتها؟ مع العلم أنني لا أحصي عددها. هذا وأرجو من الله أن يمد في عمرك وينفع بعلمك المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (١) .

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: الحديث المذكور صحيح عن النبي ﷺ أنه قال لأبي طلحة الأنصاري لما أراد أن يتصدق بنخل له اسمه بيرحاء، قال له النبي ﷺ: «أرى أن تجعلها

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 14، ص 306 (SanadKitab #21537, hlm. urut 7584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.