Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 313

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. باب أهل الزكاة
  4. لا حرج على آل البيت في أخذ صدقة التطوع

لا حرج على آل البيت في أخذ صدقة التطوع

سماحة مفتي عام المملكة الوالد الشيخ\ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حفظه الله، آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

نحن يا سماحة المفتي من قبيلة الأشراف، ولدينا ما يثبت أننا نلتقي في النسب الطاهر نسب النبي ﷺ.

سؤالي يا سماحة المفتي: هل تجوز فينا الصدقة مع العلم أن هناك ناس من نفس القبيلة إذا جاءتهم الصدقة نقدية أي مالية أجازوا أخذها وأحلوها لأنفسهم، وإذا جاءتهم الصدقة مما يؤكل كمثل الحب أو الأرز أو التمر وغيره لا يقبلونها ويحرمونها على أنفسهم؟

وحجتهم أن الصدقة إذا كانت مالا نقديا جازت لهم وأخذوها، أما إذا كانت مما يؤكل أو يلبس حرموها.

أرجو من سماحتكم الإفادة الكافية الشافية حتى نعلم ما هو الصحيح ونتبعه ونعرف الخطأ ونتجنبه. وفقكم الله وسدد خطاكم، وجعل علمكم مباركا، وجعله في ميزان حسناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (١) .

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 14، ص 313 (SanadKitab #21537, hlm. urut 7592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.