Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 334

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. باب صدقة التطوع
  4. يجب على الوكيل صرف ما قبض من المتبرعين فيما فوض فيه

يجب على الوكيل صرف ما

قبض من المتبرعين فيما فوض فيه

س: إذا جمع شخص مالا أو تبرعات وأخبر أصحابها أنها لفرش دار لتحفيظ القرآن الكريم خارج البلاد، وكذلك ليشتري لهذه الدار مصاحف وكتبا دينية، وكان ذلك لكن زاد المبلغ عن الحاجة، فهل له أن:

١ - يشتري بما تبقى مسجلا وأشرطة قرآن للدار كي يستفيد منها الطلبة؟

٢ - يعطي باقي المال لشخص يريد بناء مسجد فيساهم معه ولو بجزء منه، وذلك من غير علم أصحاب التبرعات، فما الحكم؟ (١)

ج: الواجب عليه أن يصرف ما قبضه من المتبرعين لمصلحة الدار من الفرش والكتب وغير ذلك، وليس له أن يصرف منها شيئا في دار أخرى أو مسجد آخر؛ لأنه لم يفوض في ذلك. والله ولي التوفيق.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 14، ص 334 (SanadKitab #21537, hlm. urut 7618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.