٦٣ - يستحب الفطر في السفر وإن لم يشق الصوم
س: أبو سامي من حائل يقول: لدينا إمام جامع يكرر على الناس "إن من سافر في رمضان وأفطر فله أجران: أجر الأخذ بالرخصة وأجر القضاء، فهل هناك أحاديث في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا.
ج: من مرض أو سافر فله الفطر، بل يستحب له ذلك؛ لقول الله ﷿: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١)