٨٣ - خروج الدم لا يفسد الصوم إلا بالحجامة
س: إذا كان الإنسان صائما ونزل منه دم، فهل عليه أن يفطر أو يتم صيامه؟ (١)
ج: لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء لكن الصحيح أنه يفطر بذلك؛ لقول النبي ﷺ: «أفطر الحاجم والمحجوم (٢) » . أما إذا أرعف أو