فصل
في حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه عن حجة الإسلام
يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة؛ لما في صحيح مسلم، عن ابن عباس ﵄ «أن امرأة رفعت إلى النبي ﷺ صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر (١) » .
وفي صحيح البخاري، عن السائب بن يزيد ﵁ قال: «حج بي مع رسول الله ﷺ وأنا ابن سبع سنين (٢) » . لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام.
وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام؛ لما ثبت من حديث