Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 112

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الحج القسم الأول
  3. التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة
  4. فصل في أحكام الزيارة وآدابها

عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه تبعا لزيارة مسجده ﷺ، وذلك لما ثبت في الصحيحين، أن النبي ﷺ قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى (١) » .

ولو كان شد الرحال لقصد قبره ﵊، أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله؛ لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين، ودل أمته على كل خير، وحذرهم من كل شر، كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة، وقال: «لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم (٢) » .

والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره ﷺ يفضي إلى اتخاذه عيدا، ووقوع المحذور الذي خافه النبي ﷺ؛ من الغلو والإطراء، كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 16، ص 112 (SanadKitab #21537, hlm. urut 8361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.