لأهل العراق ذات عرق لسنة الرسول ﷺ، وكان لم يعلم ذلك حين وقت لهم ذات عرق فوافق اجتهاده ﵁ سنة الرسول ﷺ.
١٧ - من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع فعليه دم، وهو سبع بقرة أو سبع بدنة أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية، إذا كان حين مر على الميقات ناويا الحج أو العمرة؛ لحديث ابن عباس ﵄ الثابت في الصحيحين.
١٨ - من بدا له الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكانه، أما العمرة فلا بد من خروجه للحل؛ لحديث عائشة ﵂ في ذلك.
١٩ - من توجه إلى مكة غير مريد الحج أو العمرة لم يجب عليه الإحرام؛ لأن النبي ﷺ إنما أوجب الإحرام على من نوى الحج أو العمرة أو كليهما.
والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يوجب ما لم يوجبه الله ورسوله، كما أنه ليس له أن يحرم ما لم يحرمه الله ورسوله، لكن من لم يؤد الفريضة وجب عليه الإحرام بالحج في وقته أو بالعمرة في أي وقت أداء لما أوجبه الله عليه من الحج والعمرة من أي ميقات يمر عليه.
٢٠ - جدة ليست ميقاتا للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن