وقول النبي ﷺ: «قال الله قد فعلت (١) » ، ولحديث صاحب الجبة.
٥٥ - من خلع الإحرام ولبس المخيط جاهلا أو ناسيا فعليه المبادرة بخلع المخيط متى علم أو ذكر ولا شيء عليه؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٢) وقد ثبت عن النبي ﷺ: «أن الله قال: قد فعلت (٣) » ، وثبت عنه ﷺ أن رجلا أحرم في جبة وتضمخ بخلوق واستفتاه في ذلك، فقال ﷺ: «اغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا وانزع الجبة (٤) » . ولم يأمره بالفدية من أجل جهله.
باب صيد الحرم
٥٦ - الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، وتضاعف بكميات كثيرة في الزمان الفاضل كرمضان وعشر ذي الحجة، والمكان الفاضل