٨٩ - لا يتعين جمع الحصى من مزدلفة بل يجوز من منى.
٩٠ - لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر، وكذا طواف الإفاضة.
٩١ - الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ للضعفة وغيرهم، ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار؛ اقتداء بالنبي ﷺ؛ «لأنه ﷺ رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس (١) » .
٩٢ - حديث ابن عباس ﵄: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس (٢) » ضعيف؛ لانقطاعه بين الحسن العرني وابن عباس.
وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب؛ جمعا بين الأحاديث، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر ﵀.
٩٣ - لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل؛ لأن النبي ﷺ إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة