عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ، وقد قال: «خذوا عني مناسككم (١) » ، ولما صح عن ابن عباس ﵄ أنه قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام (٢) » ، وروي مرفوعا إلى النبي ﷺ، والموقوف أصح، وهو في حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من جهة الرأي.
١٢١ - ليس على الحائض والنفساء وداع؛ لقول ابن عباس ﵄: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (٣) » متفق على صحته. والنفساء مثلها عند أهل العلم.
١٢٢ - من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع؛ لكونه أداه قبل وقته، وإن سافر فعليه دم.
١٢٣ - من طاف للوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة جاز ما دامت المدة قصيرة، فإن طالت المدة عرفا أعاد الطواف.