Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 375

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الحج القسم الأول
  3. التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة
  4. كتاب المناسك
  5. حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام

حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام

س: هل حج الصبي الذي لم يبلغ يغنيه عن حجة الإسلام؟ (١) .

ج: لا حرج أن يحج الصبي، بحيث يعلم ويحج ويكون له ذلك نافلة، ويؤجر عن حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، والنبي ﷺ قال: «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى (٢) » ، وقد قالت امرأة للرسول ﷺ ومعها صبي صغير: «يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر (٣) » ، وقال الصحابة: كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 16، ص 375 (SanadKitab #21537, hlm. urut 8636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.