Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 392

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الحج القسم الأول
  3. التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة
  4. كتاب المناسك
  5. وفاء الدين قبل الحج

وفاء الدين قبل الحج

س: علي دين وأريد الحج فهل يجوز لي ذلك؟ جزاكم الله خيرا (١) .

ج: إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما، فابدأ بالدين؛ لأن قضاء الدين مقدم، والله ﷾ يقول: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (٢) وأنت لا تستطيع؛ لأن الدين يمنعك من الاستطاعة، أما إذا كان لديك مال كاف لسداد الدين وأداء الحج فلا بأس أن تحج وأن تفي بالدين، بل هو الواجب عليك للآية المذكورة وما جاء في معناها من الأحاديث عن رسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 16، ص 392 (SanadKitab #21537, hlm. urut 8664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.