Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 403

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الحج القسم الأول
  3. التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة
  4. كتاب المناسك
  5. لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز

لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز

س: الأخ \ أ. ع. من أندونيسيا يقول في سؤاله: هل تجوز العمرة لشخص ميت؟ وهل يجوز أن أعتمر عن والدي الذي ما زال حيا على قيد الحياة لعدم قدرته؟ (١) .

ج: تجوز العمرة والحج عن الميت إذا كان مسلما، وهكذا تجوز العمرة والحج عن المسلم الحي، إذا كان عاجزا عن القيام بذلك لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، سواء كان أباك أو أمك أو غيرهما، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه «سأله رجل فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال له النبي ﷺ: حج عن أبيك واعتمر (٢) » . متفق على صحته. وثبت عنه ﷺ أنه «سألته امرأة من خثعم فقالت:

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 16، ص 403 (SanadKitab #21537, hlm. urut 8679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.