ج: يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المحجوج عنه ميتا، أو عاجزا عن الحج، لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. سواء كان الحج فرضا أو نفلا؛ لما ثبت عن النبي ﷺ «أن رجلا قال له: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال النبي ﷺ: حج عن أبيك واعتمر (١) » ، وثبت عنه ﷺ «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج أفأحج عنه؟ فقال لها ﷺ: حجي عن أبيك (٢) » ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ولم يفصل النبي ﷺ بين حج الفرض والنفل؛ فدل ذلك على جواز النيابة فيهما من الرجل والمرأة بالشرط المذكور، وهو كون المحجوج عنه ميتا أو عاجزا لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. والله ولي التوفيق.
Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 16, halaman 422
Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 16، ص 422 (SanadKitab #21537, hlm. urut 8710)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.