Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 42

  1. المجلد السابع عشر
  2. الحج (القسم الثاني)
  3. باب المواقيت
  4. حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة

٢٠ - حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة

س: الأخ أ. ع. م. من الرياض يقول في سؤاله: سافرت إلى جدة وكانت نيتي أن أمكث فيها خمسة أيام ثم أذهب بعدها إلى مكة المكرمة لأداء العمرة فماذا يلزمني يا سماحة الشيخ في مثل هذه الحالة؟ (١) .

ج: يلزمك الرجوع إلى الميقات في وادي قرن المعروف " بالسيل " للإحرام منه بعمرة إذا كنت قاصدا للعمرة حين

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 17، ص 42 (SanadKitab #21537, hlm. urut 8776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.