Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 46

  1. المجلد السابع عشر
  2. الحج (القسم الثاني)
  3. باب المواقيت
  4. ما قرره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في حق من أحرم قبل الميقات

٢٢ - تقرير سماحته لما قرره مجلس المجمع

الفقهي الإسلامي في حق

من أحرم قبل الميقات

ومن حاذى الميقات وليس معه ملابس الإحرام.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة بين ٧ \ ٤ إلى ١٥ \ ٤ \ ١٤٠١ هـ في دورته الرابعة قد نظر فيما يعرض لكثير من الوافدين إلى مكة المكرمة للحج أو للعمرة من طريق الجو أو البحر من جهلهم بمحاذاة المواقيت التي وقتها النبي ﷺ وأوجب الإحرام منها على أهلها وعلى من مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة وهي:

ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حاليا (أبيار علي) .

والجحفة وهي لأهل الشام ومصر والمغرب ومن مر

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 17، ص 46 (SanadKitab #21537, hlm. urut 8783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.