Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 135

  1. المجلد السابع عشر
  2. الحج (القسم الثاني)
  3. باب محظورات الإحرام
  4. حكم الجماع قبل طواف الإفاضة

المنطقة الشرقية وبعد عودتي سألت عن ذلك أحد المشايخ فقال لي: إن زوجتي لا تزال محرمة ويحرم عليها ما يحرم على المحرم ويلزمها إكمال العمرة، لذا أرجو من سماحتكم إفادتي عن الحكم الشرعي في ذلك وإذا كانت لا تزال محرمة فلقد اغتسلت وجامعت ومشطت شعرها وقصت أظافرها.

فهل هناك كفارة؟ أو أنه يسقط عنها الإحرام بنزول الدم؟ وهل يلزمها إكمال العمرة؟ أم أنها تعتبر معتمرة حيث إنها نوت العمرة وحدث ذلك بعد النية غصبا عنها. وإذا كان لا بد من إكمال العمرة. فإنني أخبركم بإنني لا أستطيع الذهاب بها الوقت الحاضر نظرا لظروف عملي. وبعد المنطقة (١) ، هذا وأرجو رأي سماحتكم الشرعي والله يحفظكم ويرعاكم.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد:

إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال فالمرأة المذكورة لا تزال محرمة وعليك اجتنابها حتى تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر، بذلك تكمل عمرتها، وإذا كنت جامعتها في هذه المدة فعليها دم جبران فدية تذبح في مكة للفقراء، جذع

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 17، ص 135 (SanadKitab #21537, hlm. urut 8937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.