Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 220

  1. المجلد السابع عشر
  2. الحج (القسم الثاني)
  3. باب دخول مكة
  4. حكم استلام الركن اليماني من الكعبة

التي تقال عنده وعند الحجر الأسود؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: يشرع للطائف أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط من أشواط الطواف، كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود خاصة في كل شوط مع الاستلام، حتى في الشوط الأخير إذا تيسر ذلك من دون مشقة، أما مع المشقة فيكره له الزحام ويشرع أن يشير إلى الحجر الأسود بيده أو عصاه ويكبر، أما الركن اليماني فلم يرد فيما نعلم ما يدل على الإشارة إليه، وإنما يستلمه بيمينه إذا استطاع من دون مشقة ولا يقبله، ويقول: " بسم الله والله أكبر " أو " الله أكبر "، أما مع المشقة فلا يشرع له استلامه، ويمضي في طوافه من دون إشارة أو تكبيرة لعدم ورود ذلك عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه ﵃ كما أوضحت ذلك في كتابي (التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة) .

أما التكبير فيكون مرة واحدة ولا أعلم ما يدل على شرعية التكرار، ويقول في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والأذكار

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 17، ص 220 (SanadKitab #21537, hlm. urut 9050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.