Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 260

  1. المجلد السابع عشر
  2. الحج (القسم الثاني)
  3. باب صفة الحج والعمرة
  4. يوم عرفة
  5. من فاته الوقوف بعرفة في النهار فله الوقوف بها في الليل

لو مر بسيارته في عرفة يجزئه ذلك؟ (١)

ج: يمتد زمن الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم النحر، فإذا لم يتمكن الحاج من الوقوف في نهار اليوم التاسع، فوقف في الليل بعد الانصراف كفاه ذلك، حتى لو لم يقف بعرفة إلا آخر الليل قبيل الصبح، ويكفيه لو بضع دقائق، وكذا لو مر من عرفات وهو سائر على سيارته أجزأه ذلك، ولكن الأفضل له أن يحضر في الوقت الذي يقف فيه الناس ويشاركهم في الدعاء عشية عرفة، ويحرص على الخشوع وحضور القلب، ويرجو مثل ما يرجون من نزول الرحمة وحصول المغفرة، فإن فاته النهار فوقف بالليل فالأفضل له أن يبكر بالوقوف مهما استطاع فينزل بعرفة ولو قليلا ويمد يديه إلى ربه ويتضرع إليه في السؤال، ثم يذهب معهم إلى مزدلفة ويمكث بها إلى آخر الليل، ويصلي فيها الفجر ثم يكثر بعد ذلك من الذكر والدعاء مستقبلا القبلة رافعا يديه حتى يسفر، ثم ينصرف مع الناس إلى منى قبل طلوع الشمس تأسيا بالنبي ﷺ في ذلك.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 17، ص 260 (SanadKitab #21537, hlm. urut 9114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.