والفجر على حدود مزدلفة؟ نرجو من سماحتكم توضيح ذلك مع ذكر الدليل (١) .
ج: الصلاة تصح في كل مكان إلا ما استثناه الشارع، كما قال ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (٢) » ولكن المشروع للحاج أن يصلي المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة حيث أمكنه ذلك قبل نصف الليل، فإن لم يتيسر له ذلك لزحام أو غيره صلاهما بأي مكان كان، ولم يجز له تأخيرهما إلى ما بعد نصف الليل؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (٣) أي مفروضا في الأوقات، ولقول النبي ﷺ: «وقت العشاء إلى نصف الليل (٤) » رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، والله أعلم.