ج: يجوز للحاج الخروج من مزدلفة في النصف الأخير؛ لأن النبي ﷺ رخص للنساء والضعفة ومن معهم في ذلك، أما الرجال الأقوياء الذين ليس معهم عوائل فالأفضل لهم عدم التعجل، وأن يصلوا الفجر في مزدلفة ويقفوا بها حتى يسفروا ويكثروا من ذكر الله والدعاء؛ لأن النبي ﷺ فعل ذلك وقال: «خذوا عني مناسككم (١) » ، ولمن تعجل أن يرمي الجمرة قبل الفجر؛ لأن أم سلمة ﵂ رمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت وأفاضت، ولم يثبت أن النبي ﷺ أنكر عليها ذلك، فدل ذلك على الجواز، وأنه لا حرج في ذلك، ولما في ذلك من التيسير والتسهيل على الحاج ولا سيما الضعفاء منهم.
Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 17, halaman 284
Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 17، ص 284 (SanadKitab #21537, hlm. urut 9148)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.