Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 28

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. باب الشروط في البيع
  4. لا حرج في بيع التقسيط إذا كانت الأقساط والآجال معلومة

ج: البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معلومة والآجال معلومة؛ لعموم قوله ﷾: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (١) فالله أباح المداينة إلى أجل مسمى فإذا كانت الأقساط واضحة معلومة والآجال معلومة فلا بأس، كما فعلت مع صاحبك في كل شهر (٢٠٠٠) (ألفين) معلومة، والجملة معروفة (٤٠٠٠٠) ليس بهذا شيء إذا كنت حين بعت السيارة وهي في ملكك وتحت قبضتك وتصرفك فلا حرج في ذلك.

أما كونك توليت هذا فأنت محسن وهذا من باب الوكالة فأنت في هذا محسن ومأجور ما دمت فعلته لله.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 28 (SanadKitab #21537, hlm. urut 9947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.