ج: لا حرج في المعاملة المذكورة إذا كانت السيارة في ملك البائع وحوزته؛ لعموم الأدلة، وليس للربح حد محدود بل ذلك يختلف بحسب أحوال المشتري وبحسب طول الأجل وقصره.
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة ﵂ أن بريرة ﵂ اشترت نفسها من مالكها بتسع أواق في تسع سنين في كل عام أوقية، ولم ينكر النبي ﷺ، ولم يسأل عن قيمتها لو كان البيع نقدا، والله ولي التوفيق.