في ذلك ضعيف، كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر ﵀ في بلوغ المرام، ولكن معناه صحيح، كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم ﵀، في كتابه إعلام الموقعين، وكما ذكر ذلك غيره من أهل العلم، وصفة ذلك: أن يكون للشخص دين، عند زيد مثلا، فيبيعه على شخص آخر بالدين، أو يبيعه على من هو عليه بالدين؛ لما في ذلك من الغرر وعدم التقابض، لكن إذا كان المبيع والثمن من أموال الربا، جاز أخذ أحد العوضين عن الآخر، بشرط التقابض في المجلس مع التماثل إذا كانا من جنس واحد، أما إن كانا من جنسين جاز التفاضل بشرط التقابض في المجلس، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه «سأله بعض الصحابة، فقال: يا رسول الله: إننا نبيع بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فقال النبي ﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء (١) » ، رواه الإمام أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن ابن عمر ﵄، وصححه الحاكم، ولأدلة أخرى في الموضوع.
Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 19, halaman 43
Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 43 (SanadKitab #21537, hlm. urut 9975)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.