Lewati ke konten

Kitab: Talkhishul Ushul · Pengarang: حافظ ثناء الله الزاهدي

Baca halaman 29

  1. الفصل الثالث: الحكم الشرعي
  2. ٥ - المكروه التحريمي:

وانتفاءه علامة على انتفاء الحكم، كأوقات الصلوات الخمس.

٢ - الشرط: وهو كل وصف يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه، كالوضوء للصلاة مثلاً.

٣ - المانع: وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه كالقتل - لحرمان الِإرث، والحيض لمنع الصلاة.

٤ - الركن: وهو ما يتم به الشيء ويكون داخلاً في ماهيته، كالقيام والركوع، والسجود في الصلاة.

٥ - العلة: وهي عند الحنفية ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء.

واشترطوا في كونها علة حقيقية:

- أن تكون علة اسماً، بأن تكون في الشرع موضوعة لموجَبها.

- أن تكون علة معنى، بأن تكون مؤثرة في إثبات الحكم.

- أن تكون علة حكماً، بأن يثبت الحكم بوجودها متصلاً بها من غير تراخ

كالبيع والنكاح والعتاق ونحوها.

وعند الجمهور هو الوصف المعرِّف أو الباعث أو الموجب للحكم على حسب

اختلاف تعبيرهم.

٦ - العلامة: وهي ما يكون علماً على وجود الحكم من غير أن يتعلق به وجوب الحكم أو وجوده.

٧ - العزيمة: لغة: القصد المؤكد.

واصطلاحاً: الحكم الثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح.

٨ - الرخصة: لغة: السهولة واليسر.

اصطلاحاً: تغير الحكم الشرعي إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم

الأصلي.

٩ - الصحة: لغة: عبارة عن السلامة وعدم الاختلال.

واصطلاحاً: كون الفعل موافقاً للشرع على وجه يصح الاعتداد به في العبادات،

Rujukan halaman ini: تلخيص الأصول، ص 29 (SanadKitab #21538, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.