Lewati ke konten

Kitab: Talkhishul Ushul · Pengarang: حافظ ثناء الله الزاهدي

Baca halaman 40

  1. الفصل الثاني القياس
  2. (٣) الفرع

٢ - أن لا يكون منسوخاً.

٣ - أن لا يكون معدولاً عن سنن القياس.

٤ - أن يكون ثابتاً بالكتاب أو السنة.

(٣) الفرع

* تعريفه:

هو المحل الذي لم يثبت له الحكم نصاً، وقُصد إلحاقه بالأصل في حكمه.

* شروطه:

١ - أن توجد علة الأصل فيه بتمامها.

٢ - أن لا يكون منصوصاً عليه.

٣ - أن لا يكون دليل الأصل شاملاً له.

(٤) العلة

* تعريفها:

إنها المعرِّفة للحكم، بمعنى أنها جعلت علامة الحكم يستدل بها على وجود الحكم فيما وجدت فيه من جهة الشارع.

* شروطها:

١ - أن يكون لها تأثير في الحكم.

٢ - أن ئكون وصفاً منضبطاً، أي دائراً مع الحكم.

٣ - أن تكون وصفاً ظاهراً يدرك بالحسِّ.

٤ - أن لا تخالف نصاً، أو إجماعاً.

٥ - أن تكون متعدِّية لا قاصرة.

* طرق إثباتها:

أولاً: تنصيص الشارع عليها، وله صُوَرٌ:

Rujukan halaman ini: تلخيص الأصول، ص 40 (SanadKitab #21538, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.