[النهي يدل على فساد المنهي عنه]ويدل النهي المطلق شرعاً على فساد المنهي عنه (١) في العبادات، سواء نهي (٢) عنها لعينها [كصلاة الحائض (٣) وصومها (٤) أو لأمر لازم لهاكصوم