والثاني يحرم (١) ذلك (٢)، فرجح التحريم لأنه أحوط (٣) (٤).
فإن علم التاريخ فينسخ (٥) المتقدم بالمتأخر (٦) كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الأربع.
Kitab: Syarh al-Waraqat (al-Mahalli) · Pengarang: المحلي، جلال الدين
والثاني يحرم (١) ذلك (٢)، فرجح التحريم لأنه أحوط (٣) (٤).
فإن علم التاريخ فينسخ (٥) المتقدم بالمتأخر (٦) كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الأربع.
Rujukan halaman ini: شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي، ص 173 (SanadKitab #21547, hlm. urut 158)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.