Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Waraqat (al-Mahalli) · Pengarang: المحلي، جلال الدين

Baca halaman 212

  1. القسم الثاني شرح الورقات في أصول الفقه
  2. [الاستصحاب]

[الاستصحاب]

ومعنى استصحاب الحال (١) الذي يحتج (٢) به كما سيأتي.

أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي (٣)، بأن لم (٤) يجده المجتهد بعد البحث (٥) عنه بقدر الطاقة

كأن (٦) لم يجد دليلاً على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الحال أي [العدم الأصلي] (٧) وهو حجة جزماً (٨).

أما الاستصحاب المشهور، الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول (٩)

Rujukan halaman ini: شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي، ص 212 (SanadKitab #21547, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.