بَخَاتَى (١) وَمَهَارَى (٢) ، فجوز فيهما الأوجه الثلاثة، والتشديد أولى، ولا يقاس عليهما، فلا يقال في أُثفِيَّة وعَارِيَّة: أثَافَى وعَوَارَى (٣) بالألف، وألحق