Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawa adz-Dzahabiyyah · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 17

  1. السؤال الثاني عشر:

جنسه صار حيلة على ربا الفضل (¬١) وربا النسيئة (¬٢) .

***

السؤال الحادي عشر: ما حكم من اشترى ذهبا وبقي عليه من قيمته وقال أتي بها إليك متى تيسر؟

الجواب: لا يجوز هذا العمل, وإذا فعله صح العقد فيما قبض عوضه, وبطل فيما لم يقبض, لأن النبي ﷺ قال في بيع الذهب بالفضة: (بيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ) (¬٣)

***

السؤال الثاني عشر: ما الحكم فيمن اشترى ذهبا وتم البيع عليه ثم سدد القيمة وبقي عليه جزء من المبلغ فهل يجوز أن يذهب إلى أي مكان ليأتي بالباقي بعد قليل مثلا من (السيارة أو البنك) ولم يستلم الذهب إلا بعد

Rujukan halaman ini: الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب، ص 17 (SanadKitab #21576, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.