Lewati ke konten

Kitab: Manasikul Hajj wal 'Umrah wal Masyru' fiz Ziyarah · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 76

  1. الفصل السابع في صفة الحج
  2. الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار:

جابر ﵁ قال: «رمى النبي ﷺ الجمرة يوم النحر ضُحىً، وأما بعد فإذا زالت الشمس» رواه مسلم.

وهكذا كان الصحابة ﵃ يفعلون.

ففي «صحيح البخاري» أن عبد الله بن عمر ﵄ سُئل: متى أرمي الجمار؟ قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا.

وإذا رمى الجمارَ في اليوم الثاني عشر فقد انتهى من واجب الحج فهو بالخيار إن شاء بقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال، وإن شاء نفر منها لقوله تعالى: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى) (البقرة: الآية٢٠٣)

والتأخرُ أفضلُ لأنه فعلُ النبي ﷺ، ولأنه أكثر عملاً حيث يحصل له المبيت ليلة الثالث عشر، ورمي الجمار من يومه.

لكن إذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر قبل نفره من منى فلا يتعجل حينئذٍ لأن الله سبحانه قال: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ) فقيّد التعجل في اليومين، ولم يُطلق فإذا انتهت اليومان فقد انتهى وقتُ التعجل، واليوم ينتهي بغروب شمسه.

وفي «الموطأ» عن نافع أن

Rujukan halaman ini: مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة، ص 76 (SanadKitab #21585, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.