٤ - أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُوصِي وَقْتَ الْإِيصَاءِ
٥ - الْحِيلَةُ فِي أَنَّ الْقَاضِيَ يَعْزِلُ وَصِيَّ الْمَيِّتِ، أَنْ يَدَّعِيَ دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ فَيُخْرِجَهُ الْقَاضِي إنْ لَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. تَمَّ الْفَنُّ الْخَامِسُ
٦ - مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ، وَيَتْلُوهُ الْفَنُّ السَّادِسُ مِنْهُ وَهُوَ فَنُّ الْفُرُوقِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
(٤) قَوْلُهُ: أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُوصِي وَقْتَ الْإِيصَاءِ: وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ الْمُوصِي جَعَلْتُك وَصِيًّا عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِيَدِك فِي عَزْلِ نَفْسِكَ مَتَى شِئْتَ
(٥) قَوْلُهُ: أَنْ يَدَّعِيَ دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ إلَخْ. يَعْنِي أَنْ يَدَّعِيَ دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ لِنَفْسِهِ حَتَّى يَتَّهِمَهُ الْقَاضِي أَنَّهُ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ قَبْلَ الْإِثْبَاتِ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي فَيُخْرِجُهُ عَنْ الْوَصِيَّةِ. قَالَ فِي الْمُحِيطِ الرَّضَوِيِّ: وَذَلِكَ حِيلَةٌ فِي الْقَضَاءِ لَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ لِأَنَّهُ كَذِبٌ مَحْضٌ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ.
(٦) قَوْلُهُ: مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ: وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ فِي بَدَلِ مِنْ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَ الْفَنَّ بِالْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفِهْرِسِ مِنْ قَوْلِ الْفَنِّ السَّادِسِ فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ، وَأَنَّهُ سَمَّى هَذَا الْكِتَابَ بِبَعْضِ مُتُونِهِ وَلَعَلَّ أَصْلَ الْعِبَارَةِ الْفَنُّ السَّادِسُ فِي الْفُرُوقِ وَهُوَ فَنُّ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَأَمَّا فَنُّ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ فَهُوَ الْفَنُّ الْمُتَقَدِّمُ الرَّابِعُ وَوَجْهُ التَّسْمِيَةِ ظَاهِرٌ