Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 1, halaman 215

  1. [الفن الأول قول في القواعد الكلية]
  2. [القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك يتدرج في هذه القاعدة قواعد]
  3. [قاعدة الأصل العدم]

وَلَوْ قَالَ: أَعْطَيْتنِيهَا وَدِيعَةً، وَقَالَ: غَصَبْتهَا لَا (انْتَهَى)

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ دَفَعَ لِآخَرَ عَيْنًا، ثُمَّ اخْتَلَفَ فَقَالَ الدَّافِعُ: قَرْضٌ وَقَالَ الْآخَرُ: هَدِيَّةٌ، ٦٦ - فَالْقَوْلُ لِلدَّافِعِ (انْتَهَى) ٦٧ -؛ لِأَنَّ مُدَّعِيَ الْهِبَةِ يَدَّعِي الْإِبْرَاءَ عَنْ الْقِيمَةِ مَعَ كَوْنِ الْعَيْنِ مُتَقَوِّمَةً بِنَفْسِهَا،

وَمِنْهَا لَوْ أَدْخَلَتْ الْمَرْأَةُ حَلَمَةَ ثَدْيِهَا فِي فَمِ الرَّضِيعِ وَلَا يُدْرَى أَدَخَلَ اللَّبَنُ فِي حَلْقِهِ أَمْ لَا، يَحْرُمُ النِّكَاحُ ٦٨ -؛ لِأَنَّ فِي الْمَانِعِ شَكًّا، كَذَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَسَيَأْتِي تَمَامُهُ فِي قَاعِدَةِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَبْضَاعِ الْحُرْمَةُ

وَمِنْهَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ، وَالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِهِ كَمَا فِي إجَارَةِ التَّهْذِيبِ،

وَمِنْهَا لَوْ ثَبَتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِإِقْرَارٍ، أَوْ بَيِّنَةٍ فَادَّعَى الْأَدَاءَ، أَوْ الْإِبْرَاءَ فَالْقَوْلُ لِلدَّائِنِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَمُ،

وَمِنْهَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي قِدَمِ الْعَيْبِ فَأَنْكَرَهُ الْبَائِعُ فَالْقَوْلُ لَهُ وَاخْتُلِفَ فِي تَعْلِيلِهِ فَقِيلَ: لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَقِيلَ: لِأَنَّ الْأَصْلَ لُزُومُ الْعَقْدِ

وَمِنْهَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي

ــ

[غمز عيون البصائر]

لِلْآخِذِ كَمَا فِي الْأُولَى؛ لِأَنَّا نَقُولُ: إنَّهُمَا فِي الْأُولَى اتَّفَقَا عَلَى جَوَازِ التَّصَرُّفِ لِلْآخِذِ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ، وَهُوَ الْفَرْقُ.

(٦٥) قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ أَعْطَيْتنِيهَا وَدِيعَةً لَا يَخْفَى؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَابِقَتِهَا إلَّا بِقَوْلِهِ فِي الْأُولَى: أَخَذْتُهَا وَفِي الثَّانِيَةِ: أَعْطَيْتنِيهَا، مَعَ زِيَادَةِ دَعْوَى الْهَلَاكِ فِي الْأُولَى وَلَا يَظْهَرُ لِذَلِكَ تَأْثِيرٌ فِي اخْتِلَافِ الْحُكْمِ فَتَأَمَّلْ

(٦٦) قَوْله: فَالْقَوْلُ لِلدَّافِعِ أَيْ مَعَ يَمِينِهِ.

(٦٧) قَوْلُهُ: لِأَنَّ مُدَّعِيَ الْهِبَةِ لَعَلَّهُ الْهَدِيَّةُ، أَوْ لَعَلَّ الْأَوَّلَ الْهِبَةُ

(٦٨) قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِي الْمَانِعِ شَكًّا. أَقُولُ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ، وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ دُخُولِ اللَّبَنِ.

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 1، ص 215 (SanadKitab #21588, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.