Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 1, halaman 270

  1. [الفن الأول قول في القواعد الكلية]
  2. [القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير]
  3. [ختام قاعدة المشقة تجلب التيسير بفوائد مهمة]
  4. [الفائدة الثانية تخفيفات الشرع أنواع]

أَنْ يَخَافَ مِنْ الْمَاءِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عُضْوِهِ ذَهَابًا ٧٥ - أَوْ مَنْفَعَةً أَوْ حُدُوثَ مَرَضٍ أَوْ بُطْءَ بُرْءٍ، وَلَمْ يُبِيحُوهُ بِمُطْلَقِ الْمَرَضِ مَعَ أَنَّ مَشَقَّةَ السَّفَرِ دُونَ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ، وَلَمْ يُوجِبُوا شِرَاءَ الْمَاءِ بِزِيَادَةٍ فَاحِشَةٍ عَلَى قِيمَتِهِ ٧٦ - لَا الْيَسِيرَةِ

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: تَخْفِيفَاتُ الشَّرْعِ أَنْوَاعٌ: الْأَوَّلُ: تَخْفِيفُ إسْقَاطٍ كَإِسْقَاطِ الْعَادَاتِ عِنْدَ وُجُودِ أَعْذَارِهَا الثَّانِي: تَخْفِيفُ تَنْقِيصٍ: كَالْقَصْرِ فِي السَّفَرِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْإِتْمَامَ أَصْلٌ ٧٧ - وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: الْقَصْرُ أَصْلٌ، وَالْإِتْمَامُ فُرِضَ بَعْدَهُ، ٧٨ - فَلَا إلَّا فِي صُورَةٍ.

وَالثَّالِثُ: تَخْفِيفُ إبْدَالٍ ٧٩ - كَإِبْدَالِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ بِالتَّيَمُّمِ، وَالْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ بِالْقُعُودِ وَالِاضْطِجَاعِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِالْإِيمَاءِ، وَالصِّيَامِ بِالْإِطْعَامِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: أَنْ يَخَافَ مِنْ الْمَاءِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى عُضْوِهِ ذَهَابًا نُصِبَ عَلَى التَّمْيِيزِ (٧٥) قَوْلُهُ: أَوْ مَنْفَعَةً.

أَيْ وَخَافَ عَلَى عُضْوِهِ لَوْ فَقَدَ مَنْفَعَتَهُ بِحَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَهُ.

وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ سَقَطَ مَا قِيلَ إنَّهُ عُطِفَ عَلَى مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ ذَهَابًا لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ مَنْفَعَةٍ تَخْتَصُّ بِهِ.

(٧٦) قَوْلُهُ: لَا الْيَسِيرَةَ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَوْجَبُوهُ بِزِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ.

فِيهِ: أَنْ (لَا) إنَّمَا يُعْطَفُ بِهَا الْإِثْبَاتُ فَكَانَ الظَّاهِرُ بَلْ الْيَسِيرَةُ

[الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ تَخْفِيفَاتُ الشَّرْعِ أَنْوَاعٌ]

(٧٧) قَوْلُهُ: وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: إنَّ الْقَصْرَ إلَخْ.

الصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ: عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: إنَّ الْأَصْلَ فِي الْفَرْضِ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، وَزِيدَ رَكْعَتَانِ فِي الْحَضَرِ.

(٧٨) قَوْلُهُ: فَلَا إلَّا فِي صُورَةٍ أَيْ فَلَا تَخْفِيفَ تَنْقِيصٍ إلَّا فِي صُورَةٍ (٧٩) قَوْلُهُ: كَإِبْدَالِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ بِالتَّيَمُّمِ.

اعْلَمْ أَنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ بِلَا شَكٍّ اتِّفَاقًا لَكِنْ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ الْبَدَلِيَّةِ فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا الْخِلَافُ لِأَصْحَابِنَا مَعَ الشَّافِعِيِّ.

فَقَالَ مَشَايِخُنَا: هُوَ بَدَلٌ مُطْلَقًا عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ وَلَيْسَ بِضَرُورِيٍّ، وَيَرْتَفِعُ بِهِ الْحَدَثُ إلَى

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 1، ص 270 (SanadKitab #21588, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.