Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 1, halaman 309

  1. [الفن الأول قول في القواعد الكلية]
  2. [القاعدة السادسة العادة محكمة]
  3. [تنبيه خرجت عن بناء الأيمان على العرف مسائل]
  4. [حلف لا يهدم بيتا فهدم بيت العنكبوت]

وَجَزَمَ بِهِ فِي الْجَوْهَرَةِ وَلَمْ يَقُلْ فِي رِوَايَةٍ، لَكِنْ نَقَلَ بَعْدَهُ فُرُوعَ الْبَزَّازِيَّةِ عَنْ الْيَنَابِيعِ ثُمَّ قَالَ: ٢٨ - وَأَمَّا الْوَدِيعَةُ وَالْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ فَلَا يُضْمَنَانِ، بِحَالٍ (انْتَهَى) .

وَلَكِنْ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: قَالَ أَعِرْنِي هَذَا عَلَى أَنَّهُ إنْ ضَاعَ فَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ فَأَعَارَهُ فَضَاعَ لَمْ يَضْمَنْ (انْتَهَى) .

وَمِمَّا تَفَرَّعَ عَلَى أَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ لَوْ جَهَّزَ الْأَبُ بِنْتَه جِهَازًا، وَدَفَعَهُ لَهَا ثُمَّ ٢٩ - ادَّعَى أَنَّهَا عَارِيَّةٌ، وَلَا بَيِّنَةَ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ؛ وَالْفَتْوَى أَنَّهُ إنْ كَانَ الْعُرْفُ مُسْتَمِرًّا أَنَّ الْأَبَ يَدْفَعُ ذَلِكَ الْجِهَازَ مِلْكًا لَا عَارِيَّةً لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ مُشْتَرَكًا فَالْقَوْلُ لِلْأَبِ كَذَا فِي شَرْحِ مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ.

وَقَالَ قَاضِي خَانْ وَعِنْدِي أَنَّ الْأَبَ إنْ كَانَ مِنْ كِرَامِ النَّاسِ، وَأَشْرَافِهِمْ لَمْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْسَاطِ النَّاسِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ (انْتَهَى) .

وَفِي الْكُبْرَى لِلْخَاصِّيِّ أَنَّ الْقَوْلَ لِلزَّوْجِ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَعَلَى الْأَبِ الْبَيِّنَةُ ٣٠ -؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لِلزَّوْجِ كَمَنْ دَفَعَ ثَوْبًا إلَى قَصَّارٍ؛ لِيُقَصِّرَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَجْرَ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْوَدِيعَةُ وَالْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ إلَخْ: هَذَا يُخَالِفُ مَا سَيَأْتِي نَقْلُهُ عَنْ الزَّيْلَعِيِّ مِنْ أَنَّ الْعَيْنَ الْمُودَعَةَ إذَا اُسْتُؤْجِرَ عَلَى حِفْظِهَا، وَهَلَكَتْ يَضْمَنُهَا الْمُودَعُ، ذَكَرَ ذَلِكَ الزَّيْلَعِيُّ فِي بَحْثِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ.

وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ الْمَذْكُورَةَ مَحَلُّ اتِّفَاقٍ، وَكَذَا ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْهِدَايَةِ مِنْ الْإِجَارَاتِ وَفِي النِّهَايَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ هُنَا عِنْدَ الْفَتْوَى.

(٢٩) قَوْلُهُ: ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا عَارِيَّةٌ: قِيلَ: هَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ الْأَبُ يَدْفَعُ لِكُلِّ عَارِيَّةٍ أَمَّا لَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِدَفْعِ الْبَعْضِ فَلَا.

وَهَذَا تَقْيِيدٌ لَطِيفٌ نَصَّ عَلَيْهِ فِي جَامِعِ الْمُضْمَرَاتِ.

(٣٠) قَوْلُهُ: لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لِلزَّوْجِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَكُونَ الْأَمْلَاكُ فِي

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 1، ص 309 (SanadKitab #21588, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.