Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 1, halaman 333

  1. [الفن الأول قول في القواعد الكلية]
  2. [النوع الثاني من القواعد]
  3. [القاعدة الأولى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد]
  4. [تنبيهات]
  5. [الخامس قضى بشيء مخالف للإجماع]

مَذْهَبِهِ أَوْ بِرِوَايَةٍ مَرْجُوعٍ عَنْهَا، وَمَا إذَا خَالَفَ مَذْهَبَهُ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا.

الْخَامِسُ: مِمَّا لَا يَنْفُذُ الْقَضَاءُ بِهِ مَا إذَا قَضَى بِشَيْءٍ مُخَالِفٍ لِلْإِجْمَاعِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَمَا خَالَفَ الْأَئِمَّةَ الْأَرْبَعَةَ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ لِغَيْرِهِمْ، فَقَدْ صَرَّحَ فِي التَّحْرِيرِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ انْعَقَدَ عَلَى عَدَمِ الْعَمَلِ بِمَذْهَبٍ مُخَالِفٍ لِلْأَرْبَعَةِ لِانْضِبَاطِ مَذَاهِبِهِمْ وَانْتِشَارِهَا وَكَثْرَةِ أَتْبَاعِهِمْ.

[السَّادِسُ الْقَضَاءُ بِخِلَافِ شَرْطِ الْوَاقِفِ]

ِ كَالْقَضَاءِ بِخِلَافِ النَّصِّ لَا يَنْفُذُ ٢٢ -؛ لِقَوْلِ الْعُلَمَاءِ: شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ.

صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحَيْ الْمَجْمَعِ لِلْمُصَنِّفِ وَابْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَصَرَّحَ السُّبْكِيُّ فِي فَتَاوِيهِ بِأَنَّ مَا خَالَفَ شَرْطَ الْوَاقِفِ ٢٣ - فَهُوَ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ، وَهُوَ حُكْمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ ٢٤ - سَوَاءٌ كَانَ نَصُّهُ فِي الْوَقْفِ نَصًّا أَوْ ظَاهِرًا، (انْتَهَى) .

وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ أَصْحَابِنَا، كَمَا فِي الْهِدَايَةِ: إنَّ الْحُكْمَ إذَا كَانَ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْقَضَاءَ لَا يَنْفُذُ كَمَا فِي الْفَتْحِ، وَأَمَّا إذَا خَالَفَ مَذْهَبَهُ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا يَنْفُذُ عِنْدَ الْإِمَامِ فِي النِّسْيَانِ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ، وَفِي الْعَمْدِ رِوَايَتَانِ عَنْهُ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَنْفُذُ فِي الْوَجْهَيْنِ، وَاخْتَلَفَتْ الْفَتْوَى، فَقِيلَ: عَلَى قَوْلِهِمَا، وَقِيلَ: عَلَى قَوْلِهِ (انْتَهَى) .

وَكَذَا إذَا قَضَى بِخِلَافِ الْمُفْتَى بِهِ، كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ﵀ فِي رِسَالَةِ طَلَبِ الْيَمِينِ بَعْدَ حُكْمِ الْمَالِكِيِّ، وَالْمُرَادُ مِنْ النَّفَاذِ الصِّحَّةُ، وَمِنْ عَدَمِهِ عَدَمُهَا لَا الصِّحَّةُ مَعَ التَّوَقُّفِ.

[الْخَامِسُ قَضَى بِشَيْءٍ مُخَالِفٍ لِلْإِجْمَاعِ]

(٢٢) قَوْلُهُ: لِقَوْلِ الْعُلَمَاءِ: شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ: قِيلَ: أَرَادَ بِهِ فِي لُزُومِ الْعَمَلِ، وَذَلِكَ أَيْضًا بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُكْمِهِ فَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ إنْكَارُ بَعْضِ الْمُحَصَّلَيْنِ فِي زَمَانِنَا حَيْثُ قَالَ: هَذِهِ كَلِمَةٌ شَنِيعَةٌ غَيْرُ صَحِيحَةٍ (انْتَهَى) .

(٢٣) قَوْلُهُ: فَهُوَ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ: أَيْ كَالْمُخَالِفِ لِلنَّصِّ.

(٢٤) قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ نَصُّهُ نَصًّا إلَخْ: الْمُرَادُ بِالنَّصِّ أَوَّلًا الْعِبَارَةُ وَثَانِيًا بِالْمَعْنَى الْأُصُولِيِّ.

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 1، ص 333 (SanadKitab #21588, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.