Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 1, halaman 343

  1. [الفن الأول قول في القواعد الكلية]
  2. [النوع الثاني من القواعد]
  3. [القاعدة الثانية إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام]
  4. [خرجت عن قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام مسائل]
  5. [السابعة اختلط لبن المرأة بماء]

وَلَوْ بَعْدَ سَاعَةٍ إلَى يَوْمٍ تَحِلُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ (انْتَهَى) .

٢٣ - الْخَامِسَةُ: أَنْ يَكُونَ الْحَرَامُ مُسْتَهْلَكًا فَلَوْ أَكَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئًا قَدْ اُسْتُهْلِكَ فِيهِ الطِّيبُ فَلَا فِدْيَةً، وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ فِي جِنَايَاتِ الْإِحْرَامِ

السَّادِسَةُ: إذَا اخْتَلَطَ مَائِعٌ طَاهِرٌ بِمَاءٍ مُطْلَقٍ فَالْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ.

٢٤ - فَإِنْ غَلَبَ الْمَاءُ جَازَتْ الطَّهَارَةُ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا، وَبَيَّنَّا فِي الطِّهَارَاتِ مِنْ شَرْحِ الْكَنْزِ بِمَاذَا تُعْتَبَرُ الْغَلَبَةُ

السَّابِعَةُ: لَوْ اخْتَلَطَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ بِمَاءٍ أَوْ بِدَوَاءٍ أَوْ بِلَبَنِ شَاةٍ فَالْمُعْتَبَرُ الْغَالِبُ، وَتَثْبُتُ الْحُرْمَةُ إذَا اسْتَوَيَا احْتِيَاطًا كَمَا فِي الْغَايَةِ.

وَاخْتُلِفَ فِيمَا إذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ امْرَأَةٍ بِلَبَنِ أُخْرَى وَالصَّحِيحُ ثُبُوتُ الْحُرْمَةِ فِيهِمَا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْغَلَبَةِ ٢٥ - كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الرَّضَاعِ

. الثَّامِنَةُ: إذَا كَانَ غَالِبُ مَالِ الْمُهْدِي حَلَالًا، فَلَا بَأْسَ بِقَبُولِ هَدِيَّتِهِ، وَأَكْلِ مَالِهِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ مِنْ حَرَامٍ، وَإِنْ كَانَ غَالِبُ مَالِهِ الْحَرَامَ لَا يَقْبَلُهَا، وَلَا يَأْكُلُ إلَّا إذَا

ــ

[غمز عيون البصائر]

[الْخَامِسَةُ أَكَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئًا قَدْ اُسْتُهْلِكَ فِيهِ الطِّيبُ]

قَوْلُهُ: الْخَامِسَةُ أَنْ يَكُونَ الْحَرَامُ مُسْتَهْلَكًا: أَقُولُ: لَيْسَ هَذَا مِمَّا خَرَجَ عَنْ الْقَاعِدَةِ بَلْ هُوَ مُقَيِّدٌ لَهَا فَتَأَمَّلْ

[السَّادِسَةُ اخْتَلَطَ مَائِعٌ طَاهِرٌ بِمَاءٍ مُطْلَقٍ]

(٢٤) قَوْلُهُ: فَإِنْ غَلَبَ الْمَاءُ جَازَتْ الطَّهَارَةُ بِهِ: أَشْكَلَ بِمَا فِي الْبَدَائِعِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اسْتَوَيَا كَأَنْ اخْتَلَطَ رَطْلُ مَاءِ وَرْدٍ، أَوْ مُسْتَعْمَلٍ بِرَطْلِ مَاءٍ مُطْلَقٍ لَمْ يَجُزْ الْوُضُوءُ بِهِ احْتِيَاطًا

[السَّابِعَةُ اخْتَلَطَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ بِمَاءٍ]

(٢٥) قَوْلُهُ: كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الرَّضَاعِ: أَيِّ رَضَاعِ شَرْحِهِ عَلَى الْكَنْزِ وَعِبَارَتُهُ: وَإِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ امْرَأَتَيْنِ تَعَلَّقَ التَّحْرِيمُ لِأَغْلَبِهِمَا عِنْدَهُمَا.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: تَعَلَّقَ بِهِمَا لِبَقَاءِ مَا كَانَ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ لَا يَغْلِبُ الْجِنْسَ، وَهُوَ رِوَايَةُ عَنْ الْإِمَامِ، قَالَ فِي الْغَايَةِ: وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَالْأَحْوَطُ.

وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ قِيلَ: إنَّهُ الْأَصَحُّ، وَفِي الْجَوْهَرَةِ: إذَا تَسَاوَيَا تَعَلَّقَ بِهِمَا جَمِيعًا إجْمَاعًا؛ لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 1، ص 343 (SanadKitab #21588, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.