Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 1, halaman 364

  1. [الفن الأول قول في القواعد الكلية]
  2. [النوع الثاني من القواعد]
  3. [القاعدة الرابعة التابع تابع وتدخل فيها قواعد]
  4. [تنبيه يسقط الفرع إذا سقط الأصل]

مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي دِيوَانِ الْخَرَاجِ كَالْمُقَاتِلَةِ، وَالْعُلَمَاءِ، وَطَلَبَتِهِمْ، وَالْمُفْتِينَ، وَالْفُقَهَاءِ، يُفْرَضُ لِأَوْلَادِهِمْ تَبَعًا ١٠ - وَلَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ الْأَصْلِ تَرْغِيبًا،، وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ،

وَمِمَّا خَرَجَ عَنْهَا: ١١ - الْأَخْرَسُ يَلْزَمُهُ تَحْرِيكُ اللِّسَانِ فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ، وَالتَّلْبِيَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ، أَمَّا بِالْقِرَاءَةِ فَلَا عَلَى الْمُخْتَارِ مَعَ أَنَّ الْمَتْبُوعَ قَدْ سَقَطَ، وَهُوَ التَّلَفُّظُ.

وَمِنْهَا إجْرَاءُ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِ الْأَقْرَعِ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى الْمُخْتَارِ.

[تَنْبِيهٌ يَسْقُطُ الْفَرْعُ إذَا سَقَطَ الْأَصْلُ]

تَنْبِيهٌ: يَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ مَا قِيلَ؛ يَسْقُطُ الْفَرْعُ إذَا سَقَطَ الْأَصْلُ، وَمِنْ فُرُوعِهِ قَوْلُهُمْ: إذَا بَرِئَ الْأَصِيلُ بَرِئَ الْكَفِيلُ بِخِلَافِ الْعَكْسِ، وَقَدْ يَثْبُتُ الْفَرْعُ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ

ــ

[غمز عيون البصائر]

لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ دُخُولِ دَارِ الْحَرْبِ أَوْ لَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ دَارِ الْحَرْبِ.

قَالَ فِي النُّقَايَةِ: وَيُعْتَبَرُ أَيْ فِي الِاسْتِحْقَاقِ مُجَاوَرَةُ الدَّرْبِ

(١٠) قَوْلُهُ: وَلَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ الْأَصْلِ تَرْغِيبًا إلَخْ: قَالَ الْمُصَنِّفُ ﵀ فِي الْبَحْرِ اعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ الْمُتُونِ أَنَّ الذَّرَارِيَّ يُعْطَوْنَ بَعْدَ مَوْتِ آبَائِهِمْ كَمَا يُعْطَوْنَ فِي حَيَاتِهِمْ، وَتَعْلِيلُ الْمَشَايِخِ بِأَنَّ عَلَى الْآبَاءِ عُمْلَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَنَفَقَةَ الذَّرَارِيّ عَلَى الْآبَاءِ فَلَوْ لَمْ يُعْطَوْا كِفَايَتُهُمْ لَاحْتَاجُوا إلَى الِاكْتِسَابِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِحَالِ حَيَاةِ آبَائِهِمْ.

قَالَ: وَلَمْ أَرَ نَقْلًا صَرِيحًا فِي الْإِعْطَاءِ بَعْدَ مَوْتِ آبَائِهِمْ حَالَ الصِّغَرِ (انْتَهَى) .

يَعْنِي، وَلَا نَقْلًا صَرِيحًا فِي عَدَمِ الْإِعْطَاءِ، بَقِيَ أَنْ يُقَالَ: إذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ ظَاهِرِ الْمُتُونِ، وَتَعْلِيلِ الْمَشَايِخِ أَيُّهُمَا يَتَرَجَّحُ فَيَكُونُ مُقَدَّمًا عَلَى الْآخَرِ فَلْيُحَرَّرْ.

(١١) قَوْلُهُ: الْأَخْرَسُ يَلْزَمُهُ تَحْرِيكُ اللِّسَانِ إلَخْ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَحْرِيكُ اللِّسَانِ، قَالَ فِي الْمُحِيطِ: الْأَخْرَسُ، وَالْأُمِّيُّ افْتَتَحَا بِالنِّيَّةِ أَجْزَأَهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا أَتَيَا بِأَقْصَى مَا فِي وُسْعِهِمَا.

وَفِي شَرْحِ مُنْيَةِ الْمُصَلِّي: وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا تَحْرِيكُ اللِّسَانِ عِنْدَنَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 1، ص 364 (SanadKitab #21588, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.