Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 1, halaman 368

  1. [الفن الأول قول في القواعد الكلية]
  2. [النوع الثاني من القواعد]
  3. [القاعدة الرابعة التابع تابع وتدخل فيها قواعد]
  4. [فائدة يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء]

فَائِدَةٌ) : ظَفِرْت بِمَسْأَلَتَيْنِ؛ يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْبَقَاءِ، عَكْسُ الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ.

الْأُولَى: يَصِحُّ تَقْلِيدُ الْفَاسِقِ الْقَضَاءَ ابْتِدَاءً، وَلَوْ كَانَ عَدْلًا ابْتِدَاءً فَفَسَقَ الْعَزْلُ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ، وَذَكَرَ ابْنُ الْكَمَالِ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ أَبَقَ الْمَأْذُونُ الْحَجْزُ، وَلَوْ أَذِنَ لِلْآبِقِ صَحَّ، كَمَا فِي قَضَاءِ الْمِعْرَاجِ ٢١ -، وَقَيَّدَهُ قَاضِي خَانْ بِمَا فِي يَدِهِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَضَى جَازَتْ إجَازَتُهُ؛ لِأَنَّ مَجْمُوعَ الشَّرْطِ، وَالْجَزَاءِ إذَا وَقَعَ جَزَاءُ الشَّرْطِ قَبْلَهُ وَجَبَ اقْتِرَانُهُ بِالْفَاءِ، وَالضَّمِيرُ فِي أَجَازَ يَرْجِعُ إلَى الْإِمَامِ الْمَعْلُومِ مِنْ الْمَقَامِ.

[فَائِدَةٌ يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْبَقَاءِ]

(٢١) . قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ قَاضِي خَانْ بِمَا فِي يَدِهِ أَقُولُ: لَيْسَ فِي عِبَارَةِ قَاضِي خَانْ مَا ذَكَرَهُ، وَنَصُّ عِبَارَتِهِ: وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ مَعَ مَنْ كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدِهِ صَحَّ إذْنُهُ (انْتَهَى) .

يَعْنِي تَطَبُّعًا لِمَنْ هُوَ فِي يَدِهِ، وَيُفْتَقَرُ فِي الضِّمْنِيَّاتِ مَا لَمْ يُفْتَقَرْ فِي الْقَصْدِيَّاتِ

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 1، ص 368 (SanadKitab #21588, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.