Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 1, halaman 434

  1. [الفن الأول قول في القواعد الكلية]
  2. [النوع الثاني من القواعد]
  3. [القاعدة العاشرة الخراج بالضمان]
  4. [مسألة أعتقت المرأة عبدا]

الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إذَا فُسِخَ فَإِنَّهُ يَطِيبُ لِلْبَائِعِ مَا رَبِحَ لَا لِلْمُشْتَرِي. ٧ -

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحِنْثَ إنْ كَانَ لِعَدَمِ الْمِلْكِ فَإِنَّ الرِّبْحَ لَا يَطِيبُ كَمَا إذَا رَبِحَ فِي الْمَغْصُوبِ وَالْأَمَانَةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُتَعَيِّنِ وَغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ لِفَسَادِ الْمِلْكِ طَابَ فِيمَا لَا يَتَعَيَّنُ لَا فِيمَا يَتَعَيَّنُ، ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي بَابِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ

قَالَ الْأَسْيُوطِيُّ: خَرَجَتْ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ مَسْأَلَةٌ وَهِيَ مَا لَوْ أَعْتَقَتْ الْمَرْأَةُ عَبْدًا فَإِنَّ وَلَاءَهُ يَكُونُ لِابْنِهَا وَلَوْ جَنَى جِنَايَةً خَطَأً فَالْعَقْلُ عَلَى عَصَبَتِهَا دُونَهُ. وَقَدْ يَجِيءُ مِثْلُهُ فِي بَعْضِ الْعِصَابَاتِ يَعْقِلُ وَلَا يَرِثُ (انْتَهَى) . ٨ -

وَأَمَّا مَنْقُولُ مَشَايِخِنَا فَلَمْ أَرَهُ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

(٧) قَوْلُهُ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحِنْثَ إلَى آخِرِهِ. قِيلَ عَلَيْهِ: يُشْكِلُ عَلَى هَذَا الْحَاصِلِ مَسْأَلَةُ الْوَكِيلِ الْمُتَقَدِّمَةُ فَإِنَّهُ لَا مِلْكَ فِيهَا أَصْلًا مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ يَطِيبُ.

[مَسْأَلَةٌ أَعْتَقَتْ الْمَرْأَةُ عَبْدًا]

قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَنْقُولُ مَشَايِخِنَا إلَخْ. كَذَا بِخَطِّ الْمُصَنِّف ﵀ وَبِيضَ بَعْدَهُ وَبِهَذَا سَقَطَ مَا قِيلَ لَعَلَّهُ وَكَذَا مَنْقُولُ أَئِمَّتِنَا.

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 1، ص 434 (SanadKitab #21588, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.