Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 1, halaman 451

  1. [الفن الأول قول في القواعد الكلية]
  2. [النوع الثاني من القواعد]
  3. [القاعدة الخامسة عشرة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه]

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: مَنْ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ

١ - وَمِنْ فُرُوعِهَا، حِرْمَانُ الْقَاتِلِ مُوَرِّثَهُ مِنْ الْإِرْثِ. وَمِنْهَا مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي مُشْكِلِ الْآثَارِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا كَانَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْأَدَاءِ فَأَخَّرَهُ لِيَدُومَ لَهُ النَّظَرُ إلَى سَيِّدَتِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ مَنَعَ وَاجِبًا عَلَيْهِ

٢ - لِيَبْقَى مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ إذَا أَدَّاهُ، نَقَلَهُ عَنْ السُّبْكِيّ ﵀ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ، وَقَالَ: إنَّهُ تَخْرِيجٌ حَسَنٌ لَا يَبْعُدُ مِنْ جِهَةِ الْفِقْهِ (انْتَهَى) .

ــ

[غمز عيون البصائر]

[الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ مَنْ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ]

قَوْلُهُ: وَمِنْ فُرُوعِهَا حِرْمَانُ الْقَاتِلِ مُوَرِّثَهُ إلَخْ. بِنَصْبِ مُوَرِّثَهُ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ لَا مِنْ الْفَاعِلِ، وَقَوْلُهُ عَلَى الْإِرْثِ مُتَعَلِّقٌ بِحِرْمَانِ، وَالْمَعْنَى إنْصَافُ مَنْ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ بِالْحِرْمَانِ مِنْ إرْثِهِ، مِنْ فُرُوعِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَطْلَقَ الْحِرْمَانَ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ الْقَتْلُ بِحَقٍّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا لَوْ قَتَلَ الْعَادِلُ مُوَرِّثَهُ الْبَغِيَّ فَإِنَّهُ يَرِثُهُ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِحَقٍّ، أَوْ فِي زَعْمِ الْقَاتِلِ وَلَوْ بِتَأْوِيلٍ فَاسِدٍ ضُمَّتْ إلَيْهِ الْمَنَعَةُ، كَمَا لَوْ قَتَلَ الْبَاغِي مُوَرِّثَهُ الْعَادِلَ فَإِنَّهُ يَرِثُهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ فِي زَعْمِ الْبَاغِي، فَإِنَّ الْبُغَاةَ يَرَوْنَ إبَاحَةَ دَمِ كُلِّ مَنْ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً عَلَى مَا بُيِّنَ فِي بَابِ الْبُغَاةِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي بَابِ الْبُغَاةِ: الْقَاتِلُ عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ لَا يَرِثُ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَهِيَ مَا لَوْ قَتَلَ الْبَاغِي الْعَادِلَ وَقَالَ أَنَا عَلَى الْحَقِّ.

(٢) قَوْلُهُ: لِيَبْقَى مَا حَرُمَ عَلَيْهِ إذَا أَدَّاهُ إلَخْ. مُفَادُهُ أَنَّهُ قَبْلَ الْأَدَاءِ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ نَظَرُهُ إلَى سَيِّدَتِهِ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، لِأَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ عَبْدَ الْمَرْأَةِ كَالْأَجْنَبِيِّ كَمَا فِي كَرَاهِيَةِ الْكَنْزِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: إنَّ هَذَا الْفَرْعَ إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَأَمَّا عِنْدَنَا فَلَا لِأَنَّ عَبْدَهَا كَالْأَجْنَبِيِّ وَبَيَانُهُ أَنَّهُ حِينَ قَدَرَ عَلَى الْأَدَاءِ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 1، ص 451 (SanadKitab #21588, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.