Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 1, halaman 454

  1. [الفن الأول قول في القواعد الكلية]
  2. [النوع الثاني من القواعد]
  3. [القاعدة الخامسة عشرة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه]
  4. [وخرجت عن هذه القاعدة مسائل]
  5. [باع مال الزكاة قبل الحول فرارا عنها]

اسْمَ الْفَاعِلِ يَجُوزُ أَنْ يُنْعَتَ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ مَعْمُولِهِ فَإِنْ نُعِتَ قَبْلَهُ امْتَنَعَ عَمَلُهُ مِنْ أَصْلِهِ (انْتَهَى)

ــ

[غمز عيون البصائر]

اسْتَعْجَلَ النَّعْتَ قَبْلَ أَوَانِهِ وَإِنَّمَا عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْعَمَلِ لَا بِحِرْمَانِ مَا اسْتَعْجَلَهُ قَبْلَ أَوَانِهِ وَهُوَ النَّعْتُ (انْتَهَى) . أَقُولُ: دَعْوَى أَنَّ مَعْنَى الْقَاعِدَةِ مَا ذَكَرَهُ مَمْنُوعٌ. أَلَا تَرَى أَنَّ الْقَاتِلَ لِمُوَرِّثِهِ لَمْ يُعَاقَبْ بِمَا اسْتَعْجَلَهُ وَهُوَ الْقَتْلُ، وَإِنَّمَا عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْإِرْثِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الْقَتْلِ الَّذِي اسْتَعْجَلَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ حَتْفَ أَنْفِهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ الَّذِي نُعِتَ قَبْلَ الْعَمَلِ كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ.

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 1، ص 454 (SanadKitab #21588, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.