Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 1, halaman 469

  1. [الفن الأول قول في القواعد الكلية]
  2. [النوع الثاني من القواعد]
  3. [القاعدة التاسعة عشرة إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر]
  4. [قال ولي المرأة تزوجها فإنها حرة]
  5. [فائدة في حفر البئر قال الولي سقط وقال الحافر أسقط نفسه]

فَائِدَةٌ فِي حَفْرِ الْبِئْرِ قَالَ الْوَلِيُّ سَقَطَ وَقَالَ الْحَافِرُ أَسْقَطَ نَفْسَهُ فَائِدَةٌ: فِي حَفْرِ الْبِئْرِ قَالَ:

٩ - الْوَلِيُّ: سَقَطَ. وَقَالَ الْحَافِرُ: أَسْقَطَ نَفْسَهُ. فَالْقَوْلُ لِلْحَافِرِ، كَذَا فِي التَّوْضِيحِ. تَكْمِيلٌ:

١٠ - يُضَافُ الْحُكْمُ إلَى حَفْرِ الْبِئْرِ وَشَقِّ الزِّقِّ وَقَطْعِ حَبْلِ الْقِنْدِيلِ وَفَتْحِ بَابِ الْقَفَصِ

١١ - عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ ﵀، وَعِنْدَهُمَا؛ لَا ضَمَانَ كَحِلِّ قَيْدِ الْعَبْدِ، وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِنَا عَلَى الْمَنَارِ، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

وَعِشْرِينَ قَاعِدَةً كُلِّيَّةً، وَيَتْلُوهُ الْفَنُّ الثَّانِي، مِنْ الْفَوَائِدِ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 1، ص 469 (SanadKitab #21588, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.